تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
37
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
إجازته ( 1 ) . وقيل : يكون الزائد في ذمته يتبع به بعد العتق ( 2 ) . وكذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة ، فإنه إن لم يعين ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة . فإن تعدى وقف على إجازته ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 24 ح 3 .